الحر العاملي
288
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 13435 ) 6 - وعنه ، عن يوسف بن عقيل ( 1 ) ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين . . الحديث . وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ( 3 ) . أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة ( 4 ) فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض علمائنا ( 5 ) بناء على سقوط لفظ بينة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه . ( 13436 ) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . ( 13437 ) 8 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .
--> 6 - التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : يونس بن عقيل . ( 2 ) التهذيب 4 : 177 / 491 ، والاستبصار 2 : 73 / 222 . ( 3 ) الفقيه 2 : 77 / 337 . ( 4 ) انظر الصحاح - عدل - 5 : 1760 . ( 5 ) راجع المختلف : 234 . 7 - التهذيب 4 : 180 / 498 . 8 - التهذيب 4 : 180 / 499 .